حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرياضية – مصر
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة
أقر القانون رقم 10 لسنة 2018 . بشأن حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، العديد من الحقوق، والتى بينتها اللائحة التنفيذية للقانون. والتى تهدف لضمان دمجهم فى المجتمع بشكل كامل فى جميع المؤسسات. وإتاحة كافة الخدمات والمرافق لهم، ومنها حقهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية وسهولة الوصول إليها دون تحديات أو حواجز.
الباب السابع في القانون
جاء في الباب السابع من قانون رقم 10، فصل الثقافة والرياضة والترويح، المادة (42) ، تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح، بما يتيح لهم إرتيادها. وكذلك توفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها. بالاضافة إلى توفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
تفسير المادة في اللائحة التنفيذية
فسرت اللائحة التنفيذية للقانون المادة، بإلزام الوزارة المختصة بالشباب والرياضة، باتخاذ التدابير اللازمة، لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية.
وجاء التفسير على النحو الآتي:
أولا: رعاية المتميزين والموهوبين في جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
ثانيا: توفير الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والدولي.
ثالثا: إتاحة الاشتراك بمراكز الشباب والأندية الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
رابعا: إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمثيلهم في الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية الرياضية.
خامسا: توفير کود الإتاحة الهندسي، داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للوزارة. وكذلك مراكز التعليم المدني ونزل الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
سادسا: منح المتميزين والحاصلين على بطولات دولية وبارالمبية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة منح مادية أو عينية.
سابعا: إقامة أنشطة شبابية ورياضية داخل الهيئات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم في الدوريات والأنشطة الرسمية.
ثامنا: توفير البرامج التدريبية اللازمة، لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالهيئات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوو الإعاقة، بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
تاسعا: توفير الدعم المادي والكافي، للهيئات الرياضية المسئولة عن تنفيذ الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت المادة (44)، تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص نسبة 5% من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.