دور الإعلام في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة – مصر
دور الإعلام في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وعقوبة الإساءة إليهم
يعتبر قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في مصر، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، نصا قانونيا شاملا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
وانفرد نص هذا القانون بعدة مواد إلزامية لأول مرة، منها إلزام الجهات الإعلامية بكافة أنواعها احترام الاختلاف في وسائل الاعلام وإتاحة المواد الإعلامية للجميع دون تمييز.
الفصل الثاني من القانون
جاء في الفصل الثاني “الحق في الإتاحة والتيسير” من الباب الثاني “المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة”، ما ينص على الزام وسائل الاعلام باحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة عند النشر عنهم دون إساءة أو تسليط صور سلبية عنهم. فنصت المادة (34) على:
“تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية والغير حكومية، بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة.
كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة، لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”.
العقوبات في القانون
كما نص القانون على عقوبات الإساءة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في وسائل الاعلام والنشر المختلفة بالمادة (53) من القانون في الباب الثامن “باب العقوبات” على النحو التالي: “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجأوز مئتي الف جنيه، كل من عرض أو نشر أو اذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة، من شأنها إلاساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ اليهم.
وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد، والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة”.
التفسير في اللائحة التنفيذية
وفي اللائحة التنفيذية للقانون جاء تفسير المواد الخاصة بدور الإعلام في مادتين هما:
المادة (78) ونصت على:
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بالقواعد والإجراءات الآتية
أولا: إعداد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة
ثانيا: استخدام الوسائل المعززة المعينة، ووسائل التقنية الحديثة في التواصل الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة
ثالثا: ستخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولغة الكلام ولغة الإشارة، وطريقة برايل. وعرض النصوص الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها
رابعا: الزام كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بإتاحة اللغات اللازمة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فهم المحتوى الإعلامي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب
خامسا: على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل الإعلام ومعالجتها لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب في حالة الخروج عن المعايير المهنية المنصوص عليها في الأكواد الأخلاقية
سادسا: التزام القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والمتخصصة على إدراج، ضمن شبكتها البرمجية، إعلاما صحيا يستهدف الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم
سابعا: إدماج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعي وذكي في مجمل الإنتاج الإعلامي، وفي الأداء اليومي العادي لوسائل الإعلام
ثامنا: استخدام لغة الإشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية
مادة (۷۹) ونصت على:
يقوم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بحسب الأحوال بالتحقق من تنفيذ وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية الالتزامات الواردة بالقانون واللائحة.